العلامة الحلي

176

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه « 1 » . ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه إنا نكون بأرض الرمل ، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا نجد الماء أربعة أشهر ، وخمسة أشهر ، فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( عليكم بالأرض ) « 2 » . وفي الآخر : لا يجوز لعدم صدق التراب عليه « 3 » وهو ممنوع . فروع : أ - قال الشيخان : يجوز التيمم بأرض الجص ، والنورة « 4 » . وقال المرتضى : يجوز التيمم بالجص ، والنورة « 5 » . ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون . ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص : « نعم » فقيل : بالنورة ، فقال : « نعم » « 6 » ، وهو أحد قولي الشافعي « 7 » . ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار ، يجوز التيمم به

--> ( 1 ) المجموع 2 : 213 و 215 ، الميزان 1 : 122 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المغني 1 : 281 ، نيل الأوطار 1 : 328 ، المهذب للشيرازي 1 : 39 . ( 2 ) سنن البيهقي 1 : 217 ، كنز العمال 9 : 595 - 27572 . ( 3 ) المجموع 2 : 215 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 39 . ( 4 ) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 32 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 103 . ( 6 ) التهذيب 1 : 187 - 539 . ( 7 ) المجموع 2 : 213 ، كفاية الأخيار 1 : 34 .